أوضح د. ياسر حمزة –أستاذ القانون الدستوري– أن قرارات التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان، متمثلة في شركات ومؤسسات تجارية ومدارس وعقارات، كلها قرارات إدارية تقوم بها جهة إدارية غير مختصة وتعمل خارج إطار القانون والدستور، وهي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وبالتالي فهي غير مختصة وما يصدر عنها من قرارات هي والعدم سواء بمعنى أنه ليس لها أثر قانوني في الحاضر أو المستقبل.
أضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة": "هذه المحكمة قامت بتشكيل لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013، والذي تضمن "حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية تحولت إلى خصم وحكم في الوقت ذاته.
وتابع: من المفترض بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء 17 قرار تحفظ أن يتم إلغاء أثر الحكم بمعنى أن يمارس الشخص الذي تم التحفظ على أمواله أو ممتلكاته سلطاته وتنفيذ الحكم، إذ إن حكم القضاء الإداري يجب تنفيذه فورا، لكن للأسف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تعمل وفق رؤية سياسية ولا تتقيد بنصوص القانون، متوقعا أن الجهة الإدارية هذه من الممكن أن تستأنف الطعن، لكن هي ماضية في اختصاصاتها وإصدار المزيد من القرارات.
