مذابح “التأمينات الجديد”.. ماذا تعرف عن القانون قبل تطبيقه؟

- ‎فيتقارير

ضمن سياسات القهر والقمع الاقتصادي التي يتبعها نظام العسكر في مصر، بمساعدة نواب برلمان العسكر الذين يعملون ضد أبناء وطنهم ودوائرهم، جاء قانون التأمينات الجديد، والذي من المقرر بدء العمل بمذكرته التنفيذية في الفترة المقبلة، ليمارس هواية السيسي في إفقار الشعب المصري، الذي بات عليه أن يتلقى الصفعة تلو الأخرى، من رسوم تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويا مقابل 300 جنيه للورقة إلى رسوم قانون المرور الجديد وقانون السايس ورسوم الري وضرائب القيمة المضافة والرسوم المتصاعدة على الأوراق الحكومية والخدمات، بجانب خصومات الرواتب من أجل شهداء الجيش والشرطة وخصومات من أجل كورونا ومن أجل بناء العاصمة الإدارية ومنجعات الجلالة والعلمين والطرق والكباري وصناديق السيسي المستحدثة  كتحيا مصر وغيرها.

وتحاصر قانون التأمينات الجديد الكثير من المخاوف والانتقادات من قبل قانونيين وقيادات عمالية ووزراء وبرلمانيين، إلا أن السيسي الذي لا يهمه غضب الشعب المقهور واصل مسيرة القهر بإقرار القانون عبر برلمان العسكر، وصادق عليه، ومن المنتظر العمل بلائحته التنفيذية رافضا اقتراحات بتعديلات على بعض مواد القانون قبل طرح لائحته التنفيذية، لضمان عدم الطعن بعدم دستوريته.

وكان مجلس وزراء السيسي قد وافق  على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وينص مشروع القرار على أن "يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2019 وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1987 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

 

العمالة غير المنتظمة أول الضحايا

وتجاهل القانون الجديد رقم 148 للقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالعمالة غير المنتظمة أنه جاء متغافلا بعض العاملين في قطاعات غير منتظمة مثل السياحة والمقاولات والنقل البري والصيادين والمناجم والمحاجر ومحلات الترفيه والمقاهي.

وفي هذا المضمار كانت دار الخدمات النقابية والعمالية اقترحت إضافة هذه الفئات إلى المادة 2 في البند الرابع، إلا أن نظام السسيسي رفض.

 

ذبح أصحاب المعاشات

ولعل الأخطر في قانون السيسي للتأمينات الاجتماعية، اشتراط المادة 21 من القانون مدة اشتراك قدرها 120 شهرا، وتصبح 180 شهرا بعد 5 سنوات من بداية تطبيق القانون كشرط أساسي للحصول على معاش في تاريخ استحقاقه، رغم مطالبات العمال وقياداتهم بإلغاء شرط العشر سنوات على أن ينطبق ذلك على العاملين الوارد ذكرهم في البند رابعا مادة 2.

وفيما يخص المعاش المبكر في القانون، وجهت دار الخدمات النقابية والعمالية انتقادا لاشتراط القانون مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا تزاد إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، وقالت إن "الأسوأ من هذا اشتراط القانون ألا يقل المعاش المستحق عند الخروج إلى المعاش المبكر عن 50% من أجر التسوية الأخير بعد تطبيق العامل الوارد بجدول 5و65% من الحد الأدنى للمعاش، وبهذا لا يستطيع المؤمن عليه البالغ عمره ما بين الخمسين إلى ٥٥ سنة تحقيق هذه الشروط".

وينص قانون الخدمة المدنيةعلى تشجيع الخروج إلى المعاش المبكر وكذا ما يتم في شركات قطاع الأعمال العام التي يتم تصفيتها وإحالة عمالها إلى التقاعد الجبري، وهذا يشير إلى التضارب الواضح في التشريعات.

وحول نظام المكافأة في المادة 36 من القانون والتي حولت النظام إلى نظام ادخاري يتم فيه استثمار المبالغ الموجودة في حساب المكافأة الشخصي للمُؤمّن عليه ويحصل عليه عند استحقاق الحقوق التأمينية، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالعودة للقانون 79 لسنة 75 في النص على المكافأة والتي كانت تنص على حصول المُؤمّن عليه على شهر من الأجر التأميني عن كل سنة اشتراك في التأمينات الاجتماعية.

 

هضم حقوق العاطلين 

وبخصوص تأمين البطالة ناقش مجموعة من النقابيين وخبراء القانون، المادة 85 من القانون والتي أخرجت كل العمال المؤقتين من التغطية التأمينية لتامين البطالة ولم يروا أي مبرر لاستثناء عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ والنقل البري والزراعة والصيد.  وكذا المادة 88 في تأمين البطالة، حيث طالب نقابيون وخبراء قانون بضرورة أن يكون صرف التعويض لمدة 28 أسبوعا، وإلغاء شرط الاشتراك لمدة 36 شهرا للحصول على تعويض البطالة.

وكذا المادة 89 من القانون التي تتدرج في نسب صرف تعويض البطالة للمُؤمّن عليهم من 75% إلى 45%، إذ طالب نقابيون وخبراء القانون بتعديله لتصبح النسبة 75% من أجر الاشتراك الأخير لكامل المدة وهي 28 أسبوعا.

وكذا أيضا المادة 90 والتي تقر تخفيض تعويض البطالة إلى 40% في بعض الحالات التي يقوم فيها العامل بمخالفات أثناء العمل تؤدي إلى فصله أو إنهاء خدمته من جانب صاحب العمل، فقد رأت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن النزاعات العمالية تستمر لوقت طويل حتى يثبت العامل حقوقه أو عدم ارتكابه الأفعال التي قد ينسبها إليه صاحب العمل، وخلال تلك الفترة فترة النزاع يُحرم العامل من حقوقه، وبالتالي لا يمكن أن يحرم أيضا من تعويض البطالة الذي يمكن أن يلبي فقط حاجاته الضرورية.

هذه الجرائم والكوارث التي لا يمكن رؤيتها في أي دولة من دول العالم،  تتوالى على رؤوس الغلابة، فيما يتجمل السيسي في احتفالاته وفعالياته وافتتاحياته المشاريع المفتتحة سابقا، بنواياه الطيبة لإغناء الشعب وبناء شقق وفرشها بالمجان ومنحها للشباب والمعوزين، وتوفير المعاش والراتب المناسب للمصريين، وهو ما يكذبه الواقع الجشع الذي يخنق به السيسي ونظامه عموم الشعب ، فيما النعم والمزايا والمعاشات الاستثنائية والزيادات تنهال على طبقة العسكريين والشرطة ورجال القضاء الخانعين له.