تحت عنوان "مصر: أحكام الطوارئ تصبح دائمة" حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تعديل أحكام بعض القوانين الخاصة بالتعامل مع المعتقلين السياسيين بعد تعديلات أُدخلت على قوانين استثنائية مثل قانون الإرهاب والعقوبات.
وقالت المنظمة إنه "بعد أيام من إعلان عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 25 أكتوبر 2021، أحالت حكومة الانقلاب عددا كبيرا من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى".
وأضافت: "أقر البرلمان التعديلات بسرعة في 1 نوفمبر، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسميا من قبل السفاح السيسي لتصبح قانونا".
ونقلت عن عمرو مجدي، الباحث الأول بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله "إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يظهر أن حكومة الانقلاب ليست ملتزمة فعلا بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية، وعلى الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة".
قانون الإرهاب
وأضافت أن أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015، المادة 53، يتعليق بصيغتها الحالية، ليسمح للسفاح السيسي بـ "اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام" بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة، ويمنح التعديل الرئيس سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول، يعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أمريكي).
وأشارت إلى أن تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب يزيد غرامات تصوير أو تسجيل أو إذاعة أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).
اختصاص النيابة العسكرية
وأوضحت أن تعديل آخر بشكل دائم قانونا صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق والجسور.
ولفتت إلى أن القانون أقر في أكتوبر 2014 لمدة خمس سنوات، واستخدمت السلطات هذا القانون لإحالة آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية.
قانون العقوبات
والتفتت المنظمة إلى تعديل البرلمان المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، لتتضمن طلب إذن كتابي من وزارة الدفاع لمن يريد إجراء بحث عن القوات المسلحة، أو جمع معلومات أو إحصاءات أو دراسات أو استطلاعات رأي أو بيانات تتعلق بالجيش، يمكن أن يتلقى المخالفون أحكاما بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات من 5 آلاف (300 دولار) إلى 50 ألف (30 ألف دولار).
