ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 54 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أحمد ربيع أحمد عبد الوهاب.
2. أسامة مصطفى غريب.
3. إسلام أحمد محمد فرج.
4. أشرف محمد عاشور أحمد.
5. بدر أحمد محمد عبد الرحمن
6. حسام محمد أحمد عبد المجيد.
7. حلمي محمد عبد الله يوسف
8. خالد محمد عبد الرؤوف حسن.
9. دسوقي محمد دسوقي.
10. رضا حامد داوود حسانين.
11. صالح أحمد علي السيد.
12. صلاح رمضان سعيد عبد المعطي.
13. عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.
14. علاء محمد عطية سالم.
15. علي عبد الرحمن محمد إبراهيم.
16. علي محمد عثمان سيد.
17. مجدي حاتم ياسين توفيق.
18. محمد السيد إبراهيم حسين.
19. محمد فرج أحمد حسن علام.
20. محمد محمود عبد الرحمن.
21. محمد محيي الدين محمد عيسى.
22. محمود إبراهيم محمود محمد.
23. محمود عبد الوهاب عبد الرحمن سالم.
24. مصطفى علي محمد عيسى.
25 أحمد حسن محمد ماضي
26 أحمد شوقي شعبان محمد خليل.
27أحمد محمد عاشور سيد.
28 أسامة إبراهيم محمد حنفي.
29 أسامة علي سليمان علي
30إسماعيل عبد الله عبد المجيد.
31 أشرف فتحي محمد سلامة.
32 بيومي محمد قرني إبراهيم.
33 تامر حسن يوسف محمد.
34 تامر محمد أحمد إبراهيم
35 حسني مصطفى أحمد حسن.
36 خالد محمود سامي سلطان.
37 سالم محمد عوض حسين
38 طارق جمعة محمود طه.
39 عاشور علي.
40 عبد الله العبادي السيد عمران.
41 عبد المنعم حسانين محمد عبد الرحمن.
42 علي محمد علي حسن.
43 عوض السيد محمد السيد.
44 عوض سيد عوض فرج.
45 كامل محمد حسين جاد.
46 محمد إبراهيم فوزي محمد.
47 محمد السيد علي أحمد.
48 محمد حسين أحمد محمد.
49 محمد عباس إسماعيل دياب.
50 محمد عبد الجواد محمد عبد اللطيف.
51 محمد عبد النبي مصطفى خليل.
52 محمد كمال خميس علي ندا.
53 محمد مبروك علي عفان.
54 محمود رفعت إبراهيم السيد.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
