تمهيداً للتصويت عليه في غضون أسبوعين ، حدد مجلس النواب بسلطة الانقلاب يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لبدء جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المعد من الحكومة، بعد انتهاء لجان القوى العاملة والشؤون التشريعية والخطة والموازنة في المجلس من إعداد تقريرها المشترك بشأن القانون.
يأتي ذلك رغم تحذير دار الخدمات النقابية من خطورة عدم تعديل هذه المواد، التي مثلت سبباً رئيسياً في سجن الكثيرمن العمال خلال السنوات الماضية، تحت دعاوى التجمهر والتحريض على الإضراب، وفرض مشروع القانون شروطاً تعجيزية للإضراب، واعتباره غير قانوني عند لجوء العمال إليه، ما يمنح أصحاب العمل الحق في فصلهم، ووقف أجورهم، وإحالتهم على المحاكمة.
وينظم مشروع القانون أوضاع نحو 25 مليون مصري من العاملين في منشآت القطاع الخاص، ولا تسري أحكامه على العاملين في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ولم تلتفت لجان البرلمان إلى مطالب عقد جلسات استماع للتشاور المجتمعي حول مواد القانون الجديد، في حضور ممثلي النقابات المستقلة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما دفع دار الخدمات النقابية والعمالية إلى تدشين حملة توقيعات إلكترونية لرفض مشروع القانون.
فيما دعت دار الخدمات النقابية إلى مائدة مستديرة لاستعراضورقتها البحثية عن قانون العمل بعد غد الاثنين، في مقر الدار بشارع المبتديان وسط العاصمة القاهرة، على ضوء الاعتراضات الواسعة التي يواجهها القانون من قيادات عمالية، ولا سيما ما يتعلق بمواد الأجور وعقود العمل والفصل والإضراب، التي لم تشهد أي تعديلات رغم تعارضها الواضح مع التشريعات والمعايير الدولية التي تكفل حقالعمال في الاحتجاج السلمي.
وفي حال صدور حكم لصالح أحد العمال، لا يلزم القانون صاحب العمل بإعادته إلى وظيفته، بل سداد تعويض مالي قد لا يتناسب معمعاناته وأسرته خلال السنوات التي قضاها بلا عمل، كما نص على خفض العلاوة السنوية الدورية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بدلاً من نسبة 7% من الأجر الأساسيالمنصوص عليها في قانون العمل الحالي، واستحقاق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلسالقومي للأجور.
كذلك، نص القانون الجديد بأن حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، لا يمنع الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون، على أن يحدد قرار أو حكم الغلق أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، ومتابعة الجهة الإدارية المختصة الوفاء بتلك الحقوق، ولها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أوالنزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة.
ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقود.