شكاوى بالنيابة الإدارية…وزارة الصحة ترفض صرف ﺣﺎﻓﺰ اﻹﺷﺮاف للأطﺒﺎء

- ‎فيأخبار

 

 

كشف عدد كبير من الأطباء عن رفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صرف حافز الإشراف  وهو مكافأة مالية إضافية تصرف للأطباء الذين يشغلون وظائف قيادية وإشرافية معتمدة .

وبحسب القانون فإن الحافز يصل من 200 إلى 600% من الأجر الاساسى إلا أن عدداً كبيراً من الأطباء تفاجأوا بعدم صرف حافز الإشراف.

اتجه بعض الأطباء إلى إجراء شكاوى بالنيابة الإدارية والبعض الآخر ارسل إلى وزارة صحة الانقلاب للسؤال عن صرف الحافز وصدم البعض بإيقاف الصرف.

 

المبالغ المقطوعة

 

كانت وزارة صحة الانقلاب قد أصدرت منشورا أكدت خلاله أنه يتم الصرف بالمبالغ المالية المقطوعة الواردة بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ فقط، وعلى أن يتم الصرف بالضوابط الواردة بقرار وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب رقم (٥٧٦) لسنة 2014، لحين ورود رد إدارة الفتوى بمجلس الدولة.

 

فى المقابل أكد الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق أن المادة 16 من القانون 14 لسنة (2014) نصت على صرف حوافز قيادة وإشراف للوظائف الإشرافية، بنسبة من الأساسى وليس أرقاما مقطوعة .

 

القانون رقم 14

 

وأوضح الطاهر فى تصريحات صحفية أنه مع صدور القانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014 نصت المادة الثالثة منه على تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة 16 بالفئات المالية ووضع الجدول بالائحة أرقاما مقطوعة للمبالغ لكل وظيفة والقانون 14 لسنة (2024) لم يذكر كلمة تُستبدل، ولكنه ذكر كلمة تُزاد وهذا يعنى أن المبالغ المقطوعة الموضحة بقانون 14 لسنة (2024) يجب أن تضاف للنسب الموضحة بقانون 14 لسنة (2014)، بحيث يجمع الطبيب بينهما.

وأشار إلى أنه استشار المستشار القانونى السابق لنقابة الأطباء والذى أكد أن النسب التى جاءت بالجدول المرفق بالقانون 14 لسنة 2014، يُزاد عليها المبالغ التى جاءت بالجدول الموضح بقانون 14 لسنة 2024.

 

القضاء الإدارى

 

ودعا الطاهر الأطباء الذين يشغلون وظائف إشرافية ويصرفون هذا الحافز، بأن يتقدموا بطلبات رسمية للسلطات المختصة، للجمع بين النسب الموضحة بالقانون الصادر عام 2014 والمبالغ المذكورة بالقانون الصادر عام 2024 .

وشدد على ضرورة أن يتم صرف الفرق المالى بأثر رجعى اعتبارا من أول مارس 2024 وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد موضحا أنه فى حالة ما إذا تم رفض طلبات الأطباء سيكون عليهم التوجه للجنة فض المنازعات ثم القضاء الإدارى.