كتب – هيثم العابد
يمكن تجاوز المهاترات الصبيانية والتجاوزات السلوكية والمشاهد المسرحية التى باتت روتينا يوميا تحت قبة برلمان الدم، على اعتبار أن الكائنات التى وصلت إلى مقعد المجلس التشريعي تعبر بصدق عن دولة الأجهزة الأمنية وتعكس حالة التردي التى وصلت إليها البلاد تحت حكم العسكر، إلا أنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام تعيين قائد الانقلاب لعضو لا يحمل الجنسية المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها فضلا عن ملاحقته فى قضايا فساد.
عبد الفتاح السيسي الذى صنع البرلمان اللقيط على عين واختار أعضاءه بعناية فائقة وفقا لتقارير أمنية وتحريات دقيقة لضمان ولاء نواب الانقلاب، قرر منح د.عمرو صدقي مقعدًا بالتعيين داخل المجلس، فى خطوة أثارت موجة من الجدل، خاصة أن الأخير لا يحمل الجنسية المصرية بعد أن تنازل عنها طواعية للهروب من طائلة القانون.
الفضيحة الجديدة التى تحاصر برلمان الفساد، كشف عنها المواطن محمد عبد العزيز عبر دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين صدقي نائبًا بمجلس نواب الانقلاب، مقدمًا إلى "الشامخ" الوثائق التى تكشف عن أن العضو لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، وتطارده قضايا تتناول مديونياته لشركة قطاع عام، وأنه يتمتع الآن بالجنسية "النمساوية" فقط.
واختصم المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فى الدعوى التى تقدم بها إلى نائب رئيس مجلس الدولة -رئيس محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة- قائد الانقلاب بصفته، والنائب عمرو صدقي لإلغاء قرار السيسي المثير للشبهات.
وأكد الدعوى أن رئيس الجمهورية لم يلتزم بالشروط والقواعد والإجراءات التي تنص عليها المادة السابعة من قانون مجلس النواب، في تعيين 5% من أعضاء البرلمان، والتى يأتي على رأسها أن تتوافر للنائب المعين الشروط اللازمة نفسها للترشح، ومن بينها أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية، حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.
عريضة الدعوى –حسب صحيفة "الفجر" المقربة من الأجهزة الأمنية- أكدت أن النائب المعين حصل على الجنسية النمساوية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، مع أن شرط حصوله على قانون البلد الأوروبي لا يسمح له بالحصول عليها إلا إذا تنازل عن الجنسية المصرية.
وأشارت إلى أن "تنازله عن الجنسية المصرية، وحمله الجنسية الأخرى دون الحصول على إذن مسبق يعني أنه سقطت عنه الجنسية المصرية بحكم إقراره بالتنازل عنها للسلطات النمساوية، حتى لو عاد، وتقدم بطلب استرداد جنسيته المصرية فيما بعد، إذ ليس من الملائم سياسيا أن يتم اختياره نائبا عن الشعب.. وبالتعيين".
وأوضحت الدعوى أن النائب غادر البلاد منذ عام 1986 دون أن يؤدي الخدمة العسكرية، بينما تشترط المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (في البند الخامس) أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، خاصة بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول تلك النقطة بأن دفع الغرامة لا يعد إعفاء من التجنيد، لأن دفعها هو بمثابة عقوبة.
وأكدت الدعوى أن القانون يحدد عقوبات التهرب من التجنيد بالسجن أو الغرامة، ومن ثم فإن دفع غرامة هو مجرد تسوية قانونية للحالات التي لم تؤدِّ الخدمة العسكرية، وقد أيد تفسير المحكمة الدستورية العليا حكم الإدارية العليا، وبذلك فإن ثبوت عدم تأدية النائب المعين للتجنيد سوف يكون مشكلة حقيقية.
وكشفت عن تورط "نائب السيسي" فى أحكام للإدارية العليا تمس حسن السمعة، وبينها قضيتا إصدار شيكات بدون رصيد، وصدرت فيها أحكام غيابية، وقام النائب بسداد قيمة الشيكات، وقضايا نزاعات مع النائب حول مديونيات لإحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوردت الدعوى أرقام بعض هذه القضايا مثل الدعوى رقم 982 لسنة 2012 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (تجاري)، والدعوى رقم 769 لسنة 2010، لتطالب بوقف تنفيذ قرار السيسي الخاص بتعيين النائب في البرلمان، بصفة عاجلة، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الرئاسي، محل الطعن، مع ما يترتب عليه من آثار.