أهدر المحاكمات العادلة وأهان المحكموم عليهم ..استعبادالمصريين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعليمات من ننتياهو!

- ‎فيتقارير

يبدو أن “برلمان الانقلاب ” قد أخذ تعليمات من جمهورية العسكر بقيادة السفاح السيسي بمواصلة سياسة استعباد المصريين قيادة السفاح السيسي وبناء على نصيحة نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني بضرورة محاصرة الشعب المصري من خلال القوانين المقيدة للحريات ومنها  مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، حيث أقر أمس  والتحقيق و المحاكمة عن بعد  في إهدار للعدالة كما أقر تشغيل المحكوم عليهم بالسخرة بزعم المنعة العامة .

وكانت 12 منظمة حقوقية مصرية قد طالبت حكومة الانقلاب بضمان امتثال مشروع قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المشروع الذي يناقشه البرلمان يشكل تهديداً خطيراً للحق في الخصوصية، إذ يمنح المسؤولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت”.

 

ومنح القانون القضاة الحق بأن يأمروا بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات، أو وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية.

 

وقالت المنظمات: إن “القانون الجديد يضفي شرعية على المراقبة غير القانونية، من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات الخاصة، كذلك يسمح للسلطات باستهداف الصحفيين، ما يعرض سرية المصدر للخطر من دون النظر في الطبيعة المحددة للعمل الصحافي، بالإضافة إلى تعريض سلامة الصحافيين ومصادرهم للتهديدات والاحتجاز التعسفي”.

 

وكان مجلس النواب بسلطة الانقلاب ، قد وافق الأحد، على عدد من المواد المنظمة لاستبدال عقوبات المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة مقابل أقل من دولار في اليوم، ضمن أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي صاغته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس بالتنسيق مع الحكومة، ويهدف إلى استبدال القانون الجنائي الحالي الصادر في عام 1950.

كما ، وافق مجلس النواب  الانقلابي على المواد من 525 إلى من مشروع القانون، التي تسمح بالفصل في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، مع ضمان سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم. ويجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجنيّ عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها.

 

وتنص المادة الـ 465 من مشروع القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، كذلك تقضي المادة بأنه لا يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، أما في مواد الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف.

 

كما  مجلس النواب الانقلابي على المادة الـ 466 من المشروع التي تنص على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

 

ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها إذا تعددت الأحكام، وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات، أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، بحسب ما أوردته المادة الـ 468.

 

ووافق المجلس على المادة الـ 469 التي تنص على أنه “إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، ثم في المخالفات” وتنص المادة الـ 470 على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

 

كذلك، وافق مجلس النواب على المادة الـ 471 التي تنص على أنه “ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته” فيما تنص المادة الـ 472 من مشروع القانون على أن “لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم”.

 

وتقضي المادة الـ 473 بأنه “إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة”.

 

وأقر المجلس الحالات المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم باتّ ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبني على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسؤولية.

 

ويستحق تعويضاً من نفذ عقوبة سالبة للحرية، وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، شرط ألا يكون طالب التعويض حُبس احتياطياً، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة، أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

التحقيق والمحاكمة عن بعد

ووافق مجلس النواب  الانقلابي على المواد من 525 إلى من مشروع القانون، التي تسمح بـ”الفصل في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، مع ضمان سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم، ويجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجنيّ عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها”.

ويجوز اتخاذ إجراءات النظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير، ومدهما، والإفراج المؤقت، باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق أو المحاكمة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستجري عن بعد، وتجهيز المكان وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة.