وعلى التوازي تمضي مع الآيات أحاديث تفيد ما تفيده الآيات؛ ليتكامل الوحيان في إنضاج المحكم وتقريره، فهذا حديث ابن عمر مرفوعًا: «أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَموَالَهُم، إِلَّا بِحَقِّ الإِسلَامِ وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ»([16])، وقريب منه في الدلالة على ما نحن بصدده ما روي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوا صَلَاتَنَا وَاستَقبَلُوا قِبلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَد حَرُمَت عَلَينَا دِمَاؤُهُم وَأَموَالُهُم إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ»([17]).
والمعنى في الحديثين أبين من أن يفتقر إلى بيان، عدا قوله «وحسابهم على الله» فالمقصود بها: حسابهم موكول إلى الله “فيما يستسرون به دون ما يُخِلُّون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر”([18])، وكذلك قوله: «إلا بحقها» وهذه فسرها الصديق للفاروق في حديث أبي هريرة الذي يدعم هذين الحديثين في أصل ما يدلان عليه؛ حيث قال له: «فإنَّ الزكاة حقّ المال» وذلك عندما قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَن قَالَهَا فَقَد عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»([19])، فهذا الحديث الصحيح برواياته المتعاضدة من أكبر أدلة وجوب الجهاد؛ إذ صرَّح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّه أُمر بذلك.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزُوا بِاسمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِاللَّهِ اغزُوا، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغدِرُوا وَلَا تَمثُلُوا وَلَا تَقتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشرِكِينَ، فَادعُهُم إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَو خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم ثُمَّ ادعُهُم إِلَى الإِسلَامِ، فَإِن أَجَابُوكَ، فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم ثُمَّ ادعُهُم إِلَى التَّحَوُّلِ مِن دَارِهِم إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخبِرهُم أَنَّهُم إِن فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُم مَا لِلمُهَاجِرِينَ وَعَلَيهِم مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِن أَبَوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنهَا، فَأَخبِرهُم أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعرَابِ المُسلِمِينَ يَجرِي عَلَيهِم حُكمُ اللَّهِ الَّذِي يَجرِي عَلَى المُؤمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُم فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيءِ شَيءٌ إِلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسلِمِينَ، فَإِن هُم أَبَوا فَسَلهُمُ الجِزيَةَ، فَإِن هُم أَجَابُوكَ، فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم، فَإِن هُم أَبَوا، فَاستَعِن بِاللَّهِ وَقَاتِلهُم»([20])، وعَن أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَاهِدُوا المُشرِكِينَ بِأَموَالِكُم وَأَنفُسِكُم وَأَلسِنَتِكُم»([21])، وعن أبي هريرة قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَن مَاتَ وَلَم يَغزُ وَلَم يُحَدِّث بِهِ نَفسَهُ مَاتَ عَلَى شُعبَةٍ مِن نِفَاقٍ»([22]).
هذه الأدلة من الكتاب والسنة جعلت العلماء من كافة المذاهب ينصُّون نصًّا على الوجوب([23])، وجعلت الكثيرين ينصون على الإجماع؛ ليكون دليلًا يضاف للآيات والأحاديث يقطع التشغيب ويورث التسليم، فقد نقل القرطبي عن ابن عطية قوله: “والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين”([24])، ويؤكد ابن رشد ذلك قائلًا: “فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية”([25])، ويدعم الخطيب الشربيني بالنقل عن القاضي عبد الوهاب، فيقول: “وَحَكَى القَاضِي عَبدُ الوَهَّابِ فِيهِ الإِجمَاعَ”([26])، وقد صرح القاضي عبد الوهاب في المعونة فقال: “ولا خلاف بين الأمة في وجوبه”([27])، وكذلك التميمي في الجامع لمسائل المدونة([28])، وقال الجصاص في جهاد الغزو: “ولا نعلم أحدا من الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره فقد حصل الاتفاق من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكرنا”([29])، كل هذه الإجماعات واقعة على وجوب الجهاد عمومًا وعلى وجوب جهاد الطلب على وجه خاص، وهذا ما سوف نضطر لاستدعائه مرة أخرى بعد قليل.
لذلك كله ولغيره معه لم يُلتفت إلى ما ورد عن بعض العلماء – وهم قلة – أنَّ الجهاد تطوع لا فرض؛ ليس لأنَّهم لا يستحقون الالتفات، فهم علماء أجلاء وخلافهم لو كان حقيقيًّا لعاق الإجماع، لكن لأنَّ العلماء فهموا من كلامهم أنَّهم يعنون أنَّ الجهاد الذي هو فرض كفاية يكون تطوعًا في حق الباقين من المسلمين إذا انعتق الكافَّة من عهدته بتحقق الكفاية بمن قام به منهم، لذلك وجه الإمام الجصاص قولهم هذا فقال: “يعنون به أنه ليس فرضه متعينًا على كل أحد كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية”([30])، وفي موضع آخر قال: “وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول: ليس بفرض، ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه، ويجزي فيه بعضهم على بعض، فإن كان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية”([31])، وإلى قريب من توجيه الجصاص ذهب الكمال بن الهمام؛ حيث قال: “ويجب حملُهُ إنْ صحَّ على أنه ليس بفرض عين”([32])، وبعض العلماء لهم توجيه آخر بحمل كلامهم على حال أخرى فيقول: “وأما النافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات العزة وعند إمكان الفرصة والإرصاد لهم بالرباط في مواضع الخوف”([33])؛ فما عاد هناك متسع للقول بخلاف الوجوب البات، وكل ما هو خلاف ذلك – على قلته – محمول على أوجه مقبولة تتسق مع القول بالوجب الذي عليه إجماع العلماء.
والحكم بالوجوب فصَّله العلماء، وبَيَّنوا أنَّه تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين، فالأصل أنَّهم إذا تكلموا عن الجهاد وعن وجوب القتال وجوبًا كفائيًّا فإنَّما يعنون بذلك الغزو، أي يقصدون جهاد الأعداء ابتداء، وهو ما يسميه الفقهاء جهاد الطلب، أمَّا الوجوب على التعيين فهو في حالات أهمها الدفاع عن بلاد المسلمين إذا غزاها الأعداء، فإذا تصفحت كتب الفروع في جميع المذاهب وجدتهم يتحدثون عن الجهاد الذي هو جهاد الطلب والغزو والفتح وينصون على أنّه فرض كفاية، ثم يتحدثون عن الواجب العيني فيذكرون منه جهاد الدفاع عن ديار الإسلام.
يقول ابن قدامة المقدسي – بعد أن بين فرض الكفاية – مبينًا النوع الثاني الذي يجب على الأعيان، ومفصلًا الحالات التي يتعين فيها الوجوب: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع؛ أحدها: إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان؛ حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام؛ لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا} [الأنفال: 45]، وقوله: {واصبروا إن الله مع الصابرين} [الأنفال: 46]، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار} [الأنفال: 15]، {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} [الأنفال: 16]، الثاني: إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم، الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه؛ لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض} [التوبة: 38]، الآية والتي بعدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «وإذا استُنفِرتم فانفروا»([34]).
ويقول المرغياني في الهداية: “الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين، أما الفرضية فلقوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة} [التوبة: 36] ولقوله – عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وأراد به فرضًا باقيا، وهو فرض على الكفاية … إلا أن يكون النفير عاما فحينئذ يصير من فروض الأعيان لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] وقال في ” الجامع الصغير “: “الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم”، فأول هذا الكلام على أن الجهاد يجب على الكفاية، وآخره إلى النفير العام … وقتال الكفار واجب وإن لم يبدءوا للعمومات … فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع، تخرج المرأة بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن المولى؛ لأنه صار فرض عين”([35])، فلا شيء غير هذين: الوجوب الكفائي والوجوب العيني، فأمّا الكفائي فهو أصل الجهاد، أي جهاد الطلب لتكون كلمة الله هي العليا، والعيني للدفع.
ويقول الإمام ابن عبد البر المالكيّ: “والغرض في الجهاد ينقسم أيضا قسمين: أحدهما: فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار؛ وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، والقسم الثاني: من واجب الجهاد فرض أيضا على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام، ويرغبهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم، ويقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية، فإن أعطوها قبلها منهم، وإن أبوا قاتلهم وفرض على الناس بأموالهم وأنفسهم الخروج المذكور، حتى يعلم أنَّ في الخارجين من فيه كفاية بالعدو وقيام به، فإذا كان ذلك سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل للقائمين على القاعدين أجرا عظيما وليس عليهم أن ينفروا كافة، وأما النافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات العزة وعند إمكان الفرصة”([36])، فالقول بأنّ الجهاد نافلة وليس فرضًا منصرف إلى الإكثار من سرايا الغزو واحدة تلو الأخرى في وقت العزّ.
وبناء على ماسبق فإنّ مقاومة العدو الصهيونيّ الذي يحتل أرض فلسطين جهاد دفع، وهو فرض عين، يجب على كل من قدر عليه أن ينهض إليه، ولا يجوز التخلف عنه إلا بعذر، والوجوب العينيّ هنا يلزم أولًا أهل البلاد التي تعرضت للاحتلال، ويبقى على غيرهم من المسلمين فرضًا على الكفاية، فإن لم يكن بأهل تلك البلاد قدرة على دفع العدوان انتقل الوجوب العينيّ إلى من وراءهم، إلى أن يعمّ الأمة كلها، وحتى لو قيل في بعض الحالات بأنه فرض كفاية؛ فإنّ فرض الكفاية لا ينعتق المسلمون من عهدته حتى تتحقق الكفاية بالقائمين به؛ فإن لم تتحقق الكفاية بمن قام بالفرض أثم الجميع.
ويترتب على هذا أنّ معركة “طوفان الأقصى” التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023م تعدّ من قبيل جهاد الدفع، الذي هو فرض عين، ويعدّ القائمون بهذه المعركة قائمين بجهاد دفع، يؤدون واجبًا عينيًّا عليهم؛ فيجب دعمهم، وتجب نصرتهم، ولا يجوز لومهم ولا التثريب عليهم، أمّا عن مدى إصابتهم في اختيار التوقيت وما شابه ذلك فهذا أمر يرجع إليهم، فهم أهل الثغر وأصحاب الميدان، وهم مأجورون على اجتهادهم أصابوا أم أخطاوا، ثم مأجورون على جهادهم، وإذا كان هناك من نصيحة تقدم لهم في هذا الصدد فينتظر بها إلى ما بعد انتهاء الحرب، أمّا تأنيبهم وتتبع عوراتهم والتثريب عليهم فهو إثم عظيم.
كما يترتب على ما سبق أنّ الأمة الإسلامية بأسرها يجب عليها أن تهب لنصرة أهل غزة وأهل فلسطين، وجميع المقاومين في كل مكان يعتدى عليه وكافّة المعتدى عليهم من المسلمين، بالترتيب ذاته الذي فصله العلماء، وأنّ الإثم يقع على كل من تخلف وهو قادر على النصرة، فإن منعه من ذلك حاكم باء بإثمه، ويبقى على المسلمين واجب الضغط على الحكام ليصححوا مواقفهم من المقاومة، وأن يبذلوا وسعهم في الجهاد بالمال وبالدعاء وبالدعوة وبالدعم الإعلاميّ وغير ذلك؛ فإنّ المسلمين أمة واحدة، كالجسد الواحد، والمؤمنون أخوة، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
خلاصة البحث
1- طوفان الأقصى وسائر عمليات المقاومة الفلسطينية جهاد دفع، وجهاد الدفع واجب وجوبًا عينيًّا؛ فيجب على كل قادر على الجهاد بالنفس أو المال القيام في ذلك، وإذْ لم يكف أهل فلسطين بالقيام بدفع المعتدي فالواجب يتسع في تعلقه ليشمل بلاد الطوق ثم من وراءهم، إلى أن يشمل الأمة كلها.
2- يأثم الحكام الذين يمنعون المسلمين من المشاركة مع إخوانهم الفلسطينيين في دفع العدو الإسرائيليّ، كما يأثمون بامتناعهم عن المشاركة بالجيوش التي ينفق عليها من أموال المسلمين، وعلى الشعوب أن تمارس الضغط عليها لتتخذ مواقف أكثر مناسبة للحدث، إلى جانب واجب الإنفاق وغير ذلك.
3- اتخاذ قرار الحرب من حيث المناسبة والتوقيت والإعداد والجاهزية وغير ذلك يرجع إلى أهل الثغر، فهم أدرى بذلك من غيرهم، وإذا كان ثم نصيحة في هذا الشأن فينتظر بها إلى انتهاء الحرب، والواجب الآن هو التسديد والمقاربة والنصرة والتشجيع والكف عن كل ما يفت في عضض المقاومة.
والله تعالى أعلم
ثبت المراجع:
أحكام القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي – دار الكتب العلمية بيروت – لبنان – الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994م.
الأم محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار المعرفة بيروت، ط الثانية 1393هـ.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد – اربن رشد الحفيد – دار الحديث – القاهرة – ط 2004م.
البناية شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000م.
تفسير ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم – أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن الرازي ابن أبي – مكتبة نزار مصطفى الباز – المملكة العربية السعودية – الطبعة: الثالثة – 1419هـ.
تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة: الأولى – 1422هـ.
تفسير البغوي معالم التنزيل – البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء – ت: عبد الرزاق المهدي – دار إحياء التراث العربي –بيروت – الطبعة : الأولى ، 1420هـ.
تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرأن ) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار الفكر بيروت ط 1995م.
تفسير القرطبي أحمد بن مصطفى المراغي – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر – الطبعة: الأولى، 1365 هـ – 1946م.
تفسير المراغي أحمد بن مصطفى المراغي – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر – الطبعة: الأولى، 1365 هـ – 1946م.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين – الناشر: دار الفكر-بيروت – الطبعة: الثانية، 1412هـ.
الذخيرة للقرافي – أحمد بن إدريس القرافي – دار الغرب بيروت ط 1944م.
سنن أبي داود – أبو داود السجستاني – المكتبة العصرية – صيدا – بيروت – بدون.
سنن الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي – دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية – الطبعة: الأولى، 1412 هـ – 2000م.
الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير،تحقيق محمد عليش،دار الفكر لبنان بيروت.
صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه – محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري – دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) – الطبعة: الأولى – 1422هـ.
صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري – محمد فؤاد عبد الباقي – دار إحياء التراث العربي – بيروت.
الفتاوى الكبرى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية – دار الكتب العلمية – الطبعة: الأولى، 1408هـ – 1987م.
فتح القدير شرح الهداية محمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال ابن الهمام، دار الفكر، بيروت، ط: ثانية.
الكافي في فقه أهل المدينة – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر – مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية – الطبعة: الثانية، 1400هـ/1980م.
المحلى بالآثار – علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد – دار الآفاق الجديدة، بيروت.
مختار الصحاح – أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي – المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م.
مسند الإمام أحمد بن حنبل – أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الشيباني – مؤسسة الرسالة – الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001م.
معالم السنن – أبو سليمان الخطابي – المطبعة العلمية – حلب – ط أولى 1932م.
معجم اللغة العربية المعاصرة – د أحمد مختار عبد الحميد عمر – بمساعدة فريق عمل – عالم الكتب – ط: الأولى، 1429 هـ – 2008م.
المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب البغدادي – ت حميش الحق – مكتبة نذار مصطفي الباز – السعودية ط أولى 1423هـ.
المغني – موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة – مكتبة القاهرة – طبعة: 1388هـ – 1968م.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني – دار الكتب العلمية – الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م.
(*) د. عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصوله، ورئيس مركز محكمات للدراسات والبحوث – اسطنبول.