رفض نواب الموالاة طلبات بعض النواب بتعديل المادة 79، التي تُجيز للنيابة العامة تجديد إذن مراقبة المراسلات الخاصة بالمتهمين لمدد مفتوحة، وتقييد تلك المدد بما لا يزيد عن مدتين!
والمادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحمل شبهة مخالفة للدستور، وهو ما انتقده نواب برلمانيون ومنظمات حقوقية.
وتنص المادة 57 من الدستور على “حرمة الحياة الخاصة، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وأنها لا تجوز مراقبتها” إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة”، وتنص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي وافق عليها مجلس النواب عليها، على أنه يجوز لأعضاء النيابة العامة استصدار إذن من القاضي الجزئي للرقابة على المراسلات والاتصالات وحسابات التواصل الاجتماعي، لمدة 30 يومًا، يجوز تجديده “لمدة أو لمدد أخرى مماثلة”.
فريدي البياضي عضو برلمان العسكر قال: “المادة الأصلية فتحت المراقبة على كل حاجة إلى مدى الحياة، يفضل أجددله مدة ومدد أخرى (..) لإننا مش بنتعامل مع المواطن على أنه متهم حتى تثبت براءته، بالعكس هو بريء حتى تثبت إدانته، وشايف إن دا ضرورة ويفيد العدالة ويتركب مع المادة الدستورية”.
محمد عبد العليم داود المحامي والنائب ببرلمان العسكر اعتبر أن إعلاء المبادىء الدستورية وحقوق الانسان والحريات، قائلًا: “لما أفتح الباب لزيادة المُدد.. يبقى خلصت المسألة، لازم يكون فيه ضابط”.
وقالت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، التي تضم عددًا من القانونيين والحقوقيين والنقابيين، إن المادة بهذه الصيغة تفتح مدد التسجيل والمراقبة بدون حد زمني أقصى، واقترحوا أن تكون لمدة أو مدتين فقط، وعللوا ذلك بأن تلك الإجراءات تمس حرمة الحياة الخاصة للمواطنين فكان من الواجب تقييدها بمدتين متى اقتضت الضرورة ذلك.
وأقر برلمان السيسي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي منها مواد تختص بحالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش والحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، وسط اعتراضات نواب المعارضة على بعض المواد.
الثابت أن نواب برلمان السيسي رفضوا الطلبات التي تقدم بها نواب معارضون، منها اقتراح تصوير عمليات الضبط والتفتيش بالفيديو لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة، واقتراح يوجب إظهار هوية المسؤول عن الضبط القضائي وبطلان إجراءات القبض في حالة عدم إظهار الهوية.
لا تعويض
وفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليه، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته.
وفي حالة صدور أمر نهائي من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، لا يستحق التعويض إلا إذا كان الأمر استند فقط إلى عدم صحة الواقعة، ومن ثم إذا كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بسبب آخر شأن عدم كفاية الأدلة فلا يستحق المحبوس احتياطيًا أي تعويض مهما بلغت مدة حبسه، وفق حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”.
مقررو الأمم المتحدة أثنوا على التعويض في الحبس الاحتياطي غير القانوني، لكنهم أشاروا إلى أن معايير استحقاق التعويض المشددة المنصوص عليها في المادة 523 من مشروع القانون تخلق عقبات كبيرة أمام الأفراد الذين يطلبون تعويضًا عن الحبس الاحتياطي المطول التعسفي، لا سيما بالنسبة لضحايا “التدوير” وعلى غرارهم المحبوسين احتياطيًا من الذين لا يستوفون هذه المعايير.